904 - [18] وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَليٍّ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا صُلْبَهُ بَيْنَ خُشُوعِهَا (?) وسُجُودِهَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 4/ 42].
905 - [19] وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي وَضَعَ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ، ثُمَّ إِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا، فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 389].
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
904 - [18] (طلق بن علي الحنفي) قوله: (بين خشوعها) أي: ركوعها بقرينة قوله: (وسجودها)، والركوع مقدمة الخشوع، والسجود أحق بهذا الاسم، ولا مشاحة في ذلك.
905 - [19] (نافع) قوله: (على الذي) أي: المكان (?) الذي (وضع عليه جبهته)، أي: يضع على الأرض، أو يضع قريبه، فإذا سجد على المكان المرتفع ينبغي أن يضع اليدين أيضًا عليه، ولا يضع أسفل، أو المراد على الوجه الذي وضع الجبهة، أي: متوجهًا إلى القبلة، كذا في الحواشي، ويؤيد المعنى الأخير قوله: (فإن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه)، وهذا يصلح تعليلًا للوضع وللرفع معًا.