. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الاحتجاج [به] من باب ترك الإنكار من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وشرط ذلك علمُه، وجاز عدمُه، يدل عليه ما رواه الإمام أحمد (?) عن سليم (?) رجل من بني سلمة أنه أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه! إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام، ونكون في أعمالنا بالنهار، فينادي بالصلاة، فنخرج إليه، فيطول علينا، فقال له -صلى اللَّه عليه وسلم-: (يا معاذ لا تكن فتانًا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف عن قومك)، فشرع له أحد الأمرين: الصلاة معه ولا يصلي بقومه، أو الصلاة بقومه على وجه التخفيف ولا يصلي معه، هذا أفاد منعه من الإمامة إذا صلى معه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يمنع إمامته بالاتفاق، فعلم أنه منعه من الفرض، كذا ذكر الشيخ ابن الهمام (?).
وقيل: إن تلك الزيادة -أعني: (هي له تطوع ولهم فريضة) - من كلام الشافعي -رحمه اللَّه- بناء على اجتهاده، ولذا لا يعرف إلا من جهته.
هذا، وقد وقع أيضًا في صلاة الخوف في ذات الرقاع: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بكل طائفة ركعتين، فكانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربع ركعات، وللقوم ركعتين، فيلزم منه أيضًا اقتداء المفترض بالمتنفل، وهذا إنما يتم للشافعي إلزامًا علينا في قولنا: إن فرض المسافر ركعتان، وإلا فعنده يقع الكل فرضًا، فلا يتم به حجة على مذهبه، ونحن نقول: