831 - [10] وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِـ (الطور). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 765، م: 463].
832 - [11] وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بـ {الْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا}. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 763، م: 462].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأحاديث وقع بيان قراءة الركعة الأولى، وأيضًا ما ذكره الفقهاء من تعيين طوال المفصل وأوساطها وقصارها في الصلاة معتبر في الركعة الأولى، كذا سمعت من بعض ثقات فقهاء مكة من أئمة الحنفية، وهذا البيان لم يتعرض له أحد من شراح الحديث فيما نعلم، واللَّه أعلم.
831 - 832 - [10 - 11] (جبير بن مطعم، وأم الفضل بن الحارث) قوله: (يقرأ في المغرب بالطور) وفي الحديث الآتي بـ {الْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} وهذان الحديثان، وكذا ما وقع أنه قرأ فيها الأعراف والأنفال والدخان، وكذا ما ورد في الصلوات الأخر تدل على أنه لم تتعين القراءة كما عينه الفقهاء من طوال المفصل وقصارها وأوساطها، وسيأتي من حديث عمرو بن شعيب عن جده في آخر (الفصل الثالث) أنه قال: (ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة).
والأصل في تعيين الفقهاء إياها كتاب عمر -رضي اللَّه عنه- إلى أبي موسى الأشعري -على ما روى عبد الرزاق في (مصنفه) (?) قال: أخبرنا سفيان الثوري عن علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن وغيره- أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء والعصر بِوَسَطِ المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل، كذا ذكر الشيخ ابن الهمام (?).