. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كلها لمن صلى منفردًا، وللإمام إذا أذن له المأموم، فأما إذا لم يأذنوا فلا يطوِّل عليهم بل يقتصر على بعض ذلك، وحَسُن اقتصاره على (وجهت وجهي) إلى قوله: (من المسلمين)، وكذلك المنفرد الذي يؤثر التخفيف، انتهى. وعندنا وكذلك عند أحمد ومالك في ظاهر مذهبهما يقتصر على قوله: سبحانك اللهم وبحمدك. . . إلخ.

وفي (شرح كتاب الخرقي) (?): في مذهب أحمد: ولو استفتح بغير هذا مما روي وصح لجاز، وما روي سوى ذلك فهو محمول على التهجد، بل مطلق النوافل لما ثبت في (صحيح أبي عوانة) والنسائي: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا قام يصلي تطوعًا قال: (اللَّه أكبر، وجهت وجهي. . . إلى آخره)، فيكون مفسرًا لما في غيره بخلاف: (سبحانك اللهم) فإنه المستقر عليه في الفرائض، كذا ذكر الشيخ ابن الهمام (?)، وسيأتي الكلام فيه في الفصل الثاني.

ثم الثناء والمراد به قول: (سبحانك اللهم. . . إلخ)، بدون التوجيه المراد به: (إني وجهت وجهي. . . إلخ)، هو المتعين عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما اللَّه- لحديث أنس -رضي اللَّه عنه-، رواه الدارقطني في (سننه) (?) بإسناد رجاله ثقات: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا افتتح الصلاة كبر، ثم قال: (سبحانك اللَّه وبحمدك) الحديث، وليس فيه ذكر التوجيه، وعند أبي يوسف: يجمع بين الثناء والتوجيه جمعًا بين حديث أنس وغيره، وهو مختار الطحاوي، وقال (?): هو مخير في أن يأتي بالتوجيه بعد الثناء أو قبله، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015