798 - [9] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 749].
799 - [10] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه" حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: "رَبمَا لَكَ الْحَمْدُ"، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال الشيخ ابن الهمام (?): الذي ثبت هو وضع اليمنى على اليسرى، أما الوضع تحت السرة أو الصدر لم يثبت فيه حديث، فوجب العمل بما هو المعتاد والمعهود في المشاهد، وهو تحت السرة، وكيفيته أن يضع الكف على الكف أو على المفصل، وعن أبي يوسف: يقبض باليمنى رسغ اليسرى، وقال محمد: يضعهما كذلك، ويكون الرسغ وسط الكف، ويأخذ الرسغ بالإبهام والخنصر، ويضع الباقي، فيكون جمعًا بين الأخذ والوضع، وهو المختار، انتهى.
798 - [9] (سهل بن سعد) قوله: (كان الناس يؤمرون) هذا في حكم الرفع لأن الآمر هو رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، هكذا ذكر في أصول الحديث (?).
وقوله: (أن يضع الرجل) وكذا المرأة.
وقوله: (على ذراعه) أي: قرب ذراعه.
799 - [10] (أبو هريرة) قوله: (حين يهوي) أي: يهبط إلى السجود الأول، من هوى يهوي هويًا كضرب يضرب: إذا سقط، وأما هَوِيَ يَهْوَى من سمع يسمع: إذا