784 - [13] وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا، وَمَعَهُ عَبَّاسٌ، فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، ولِلنَّسَائِيِّ نَحْوُهُ. [د: 718، ن: 753].

785 - [14] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 719].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القصد، والصمد: السيد الذي يقصد إليه في الحوائج، أي: لا يقصده قصدًا مستويًا، ولا يجعله تلقاء وجهه، بل يجعله مائلًا إلى يمينه أو يساره؛ حذرًا من أن يضاهي فعله عبادة الأصنام.

784 - [13] (الفضل بن عباس) قوله: (في بادية لنا) المراد بادية يخرجون إليها من البلد، ويضربون فيها الخيام، ويقيمون، كما هو عادة العرب، ولكل منهم بادية مخصوصة.

وقوله: (ليس بين يديه سترة) فيه دليل على أن السترة ليست بواجبة، بل مندوبة، ولعله لم يكن ذلك الموضع ممر الناس.

وقوله: (وحمارة لنا وكلبة) التاء فيهما قيل: للتأنيث، وقيل: للإفراد، كتمرة ونخلة.

785 - [14] (أبو سعيد) قوله: (لا يقطع الصلاة شيء) أي: لا يبطل الصلاة شيء بالمرور، لكن ادفعوا ما استطعتم، لئلا يقع المار في الإثم، ولا يشغل القلب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015