767 - [14] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ، فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى (?) يسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ". وَفِي رِوَايَةٍ: "أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مَعْنَاهُ. [د: 654، جه: 1432].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

768 - [15] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1159].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

767 - [14] (أبو هريرة) قوله: (فتكون عن يمين غيره) بالنصب، جوابًا للنهي.

الفصل الثالث

768 - [15] (أبو سعيد الخدري) قوله: (يصلي على حصير) فيه دليل على جواز الصلاة على ما يحول بينه وبين الأرض، وأما أنه لا يختص بما ينبت من الأرض من حصير أو نحوه فبدليل آخر يدل عليه، وقال المالكية: الأفضل عدم الحائل إلا لضرورة من حرٍّ أو برد أو نجاسة، وفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لبيان الجواز، والخلاف في حائل لا يلهي، وأما ما يلهي فالصلاة عليه مكروهة، والحصير أطول من الخمرة بضم الخاء المعجمة، وكلٌ منهما يُصنع من سعف النخيل وما أشبهه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015