مخصوص بالحر، وعدل الرواية يشتمل الحر والعبد.
والمراد بالضبط حفظ المسموع وتثبيته من الفوات والاختلال بحيث يتمكن من استحضاره. وهو قسمان: ضبط الصدر وضبط الكتاب، فضبط الصدر بحفظ القلب ووعيه. وضبط الكتاب بصيانته عنده إلى وقت الأداء.
* * *
أما العدالة فوجوه الطعن المتعلقة بها خمس: الأول بالكذب، والثاني باتهامه بالكذب، والثالث بالفسق، والرابع بالجهالة، والخامس بالبدعة.
[1 - الْكَذِب]:
والمراد بكذب الراوي أنه ثبت كذبُهُ في الحديث النبوي -صلى اللَّه عليه وسلم- إما بإقرار الواضع أو بغير ذلك من القرائن.
وحديث المطعون بالكذب يسمى موضوعًا.
ومن ثبت عنه تعمد الكذب في الحديث وإن كان وقوعه في العمر مرة، وإن تاب من ذلك لم يقبل حديثه أبدًا، بخلاف شاهد الزور إذا تاب.
فالمراد بالحديث الموضوع في اصطلاح المحدثين هذا، لا أنه ثبت كذبه وعُلِمَ