مخصوص بالحر، وعدل الرواية يشتمل الحر والعبد.

* [الضَّبْط]:

والمراد بالضبط حفظ المسموع وتثبيته من الفوات والاختلال بحيث يتمكن من استحضاره. وهو قسمان: ضبط الصدر وضبط الكتاب، فضبط الصدر بحفظ القلب ووعيه. وضبط الكتاب بصيانته عنده إلى وقت الأداء.

* * *

فَصْلٌ

* [وُجُوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بِالْعَدَالَةِ]:

[1 - الكذب]

أما العدالة فوجوه الطعن المتعلقة بها خمس: الأول بالكذب، والثاني باتهامه بالكذب، والثالث بالفسق، والرابع بالجهالة، والخامس بالبدعة.

[1 - الْكَذِب]:

والمراد بكذب الراوي أنه ثبت كذبُهُ في الحديث النبوي -صلى اللَّه عليه وسلم- إما بإقرار الواضع أو بغير ذلك من القرائن.

* [الْمَوْضُوع]:

وحديث المطعون بالكذب يسمى موضوعًا.

* [حكم متعمد الْكَذِب]:

ومن ثبت عنه تعمد الكذب في الحديث وإن كان وقوعه في العمر مرة، وإن تاب من ذلك لم يقبل حديثه أبدًا، بخلاف شاهد الزور إذا تاب.

* [المُرَاد بالموضوع]:

فالمراد بالحديث الموضوع في اصطلاح المحدثين هذا، لا أنه ثبت كذبه وعُلِمَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015