رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "سُنَنِهِ" وَصَاحِبُ "جَامِعِ الأُصُولِ" فِيهِ عَنْ حَكِيمٍ. [د: 4490، "جامع الأصول" 1938].
735 - [47] وَفِي "الْمَصَابِيحِ": عَنْ جَابِرٍ.
736 - [48] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، يَعْنِي: الْبَصَلَ وَالثُّومَ، وَقَالَ: "مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدنَا". وَقَالَ: . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المسجد، لا أنه لا يطلب ولا يدعى، يدل على ذلك قوله: (وأن تقام فيه الحدود).
وقوله: (صاحب جامع الأصول فيه عن حكيم) أي: روى صاحب (جامع الأصول) في (جامع الأصول) (?) عن حكيم بدون نسبة (ابن حزام)، فيحتمل أن يكون غيره، وإن كان الظاهر أن يكون المراد هو ابن حزام؛ لأن حكيمًا من الصحابة ليس إلا هو، أو حكيم بن معاوية، وقد اختلف في صحبته، واللَّه أعلم.
736 - [48] (معاوية بن قرة) قوله: (عن معاوية بن قرة) بضم القاف وتشديد الراء، ومعاوية هذا تابعي، بصري، ثقة، من الطبقة الوسطى من التابعين، مات سنة ثلاث عشرة ومئة، وأبوه قرة بن إياس بن هلال المزني، له صحبة.
وقوله: (عن هاتين الشجرتين)، في (الصراح) (?): شجره: هرجه ساق دارد أز درخت ونبات.
وقوله: (من أكلهما فلا يقربن مسجدنا) مضى الكلام فيه في الفصل الأول.