وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ عَنْهُ. [دي: 2149، ت: 3235].
726 - [38] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: "يَا مُحَمَّد! هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الْكَفَّارَاتِ. وَالْكَفَّارَاتُ: الْمُكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِبْلَاغُ الْوَضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عائش تابعي.
وقوله: (وللترمذي نحوه عنه) أي: عن عبد الرحمن.
(وعن ابن عباس ومعاذ بن جبل، وزاد فيه) أي: زاد الترمذي في حديثه هذه العبارة: (قال. . . إلخ)، أي: قال الرب تعالى، وسأل النبيَّ بعد إفاضة العلم عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما سأله أولًا، فأجاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذه المرة: (نعم) أدري فيم يختصم الملأ الأعلى، (في الكفارات) أي: يختصمون في أعمال تكفير الذنوب، وهي: (المكث في المساجد بعد) أداء (الصلوات) انتظارًا للصلوات الآتية، (والمشي على الأقدام إلى الجماعات)، الظاهر أنها يكون في المساجد، فما في (شرح الشيخ) من قوله: ولو في غير المساجد، ليس بظاهر.
وقوله: (وإبلاغ الوضوء) أي: إسباغه وإيصاله إلى حد كماله، أو إيصاله إلى ما يجب الإيصال إليه، ويسن غسله من الأعضاء، (في المكاره) أي: في الأحوال التي تكره النفس فيها ذلك لبردٍ أو مرضٍ أو نحو ذلك.
وقوله: (فمن فعل ذلك عاش بخير) وحيي بحياة طيبة بوجدان حلاوة الطاعة في الأعمال، والقناعة بما أوتي في الأموال، والرضا والتسليم في الأحوال.
وقوله: (ومات بخير) بروح وريحان وجنة نعيم، بخلاف الفاسق الحريص،