682 - [3] وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي، فَقَالَ: "إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنا وَأَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 628].
683 - [4] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 631، م: 674].
684 - [5] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، سَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واعتذارًا عنه أيضًا.
682 - [2] (مالك بن الحويرث) قوله: (فأذنا وأقيما) أي: يؤذن ويقيم أحدكما، أي: فليقع الأذان والإقامة بينكما.
وقوله: (وليؤمكما) أي: ليكن إمامًا (أكبركما) ولعلهما كانا متساويين في العلم والقراءة والورع، أو المراد أكبركما في الفضل.
683 - [4] (وعنه) قوله: (فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) فيه إشعار بأن المؤذن والإمام من الجماعة مؤذن وإمام لنفسه أيضًا باعتبار وقوع الأذان والإمامة بينهم، وحصول ثواب ذلك لهم أجمعين، وبأن الأذان لا تشترط فيه الأفضلية.
684 - [5] (أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-) قوله: (حين قفل) أي: رجع، يطلق القافلة على الرفقة الراجعة والمبتدئة أيضًا في السفر، تفاؤلًا في الرجوع. و (الكرى) النعاس، وأعرس القوم: نزلوا في آخر الليل للاستراحة كعرَّسوا، وهذا أكثر، كذا في