قال الشيخ (?): وحكم من ثبت عنه التدليس أن لا يقبل منه إلا إذا صرّح بالتحديث.
قال الشُّمُنِّي (?): التدليس حرام عند الأئمة، رُوي عن وكيع أنه قال: لا يحل تدليس الثوب فكيف بتدليس الحديث، وبالغ شعبة في ذمه.
وقد اختلف العلماء في قبول رواية المدلِّس، فذهب فريق من أهل الحديث والفقه إلى أن التدليس جَرح، وأنّ من عُرف به لا يُقبل حديثه مطلقًا، وقيل: يقبل، وذهب الجمهور إلى قبول تدليس من عُرف أنه لا يدلّس إلا عن ثقة كابن عيينة، وإلى ردّ من كان يدلّس عن الضعفاء وغيرهم حتى ينصّ على سماعه بقوله: سمعت أو حدثنا أو أخبرنا.