الحسن، وقال أبو يوسف: هو الذي يستمر شهراً، وعليه الفتوى (?).
5 - إنكار الموصِي للوصية وجحودها؛ فمتى أنكر الموصي أنه أوصى لزيد بكذا فإنها تبطل لكونه لا يريد إيصالها له.
6 - ردة الموصي أو الموصَى له؛ فإذا ارتد أحدهما بطلت الوصية.