حكم الوصية له جانبان:
أحدهما: من حيث الفعل أو الترك.
والثاني: من حيث الأثر الشرعي المترتب عليها (?)
وإليك بيان ذلك:
وحكم الوصية من ناحية الفعل أو الترك يراد به الوصف الشرعي لها، والوصف الشرعي من حيث ذاته فيما يتعلق بالوصية لا خلاف بين الفقهاء في أنه يمكن أن يعتريها الأحكام التكليفية الخمسة (?)، حيث يدور حكم الوصية بين الوجوب والاستحباب والكراهية والتحريم والإباحة.
تجب الوصية على من له مال يوصي فيه (?)، وإذا كان على الإنسان حق لله تعالى ككفارة، أو دين لا بينه فيه أي أن يكون مدينًا ولا أحد يعلم عن دينه إلا الله والموصي وصاحب الدين فهنا تجب الوصية؛ لأن وفاء الدين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.