وكان بعضهم يستوثق لكتبه المعارة برهن، ولا يعيرها إلا به. وفي هذا المعنى قال بعضهم:
أعر الدفتر للصاحب بالرهن الوثيق ... إنه ليس قبيحًا أخذ رهن من صديق1
ولأبي القاسم علي بن الحسن القطيعي أبيات تبين منزلة الكتاب من صاحبه، يختمها بتوثيق إعارتها بالرهن الثمين؛ فيقول:
جل قدر الكتاب يا صاح عندي ... فهو أغلى من الجواهر قدرا
لست يومًا معيره من صيدق ... لا ولا من أخ أحاذر غدرا
ما على من يصونه من ملام ... بل له العذر فيه سرًا وجهرا
لن أعير الكتاب إلا برهن ... من نفيس الرهون تبرًا ودرا2
وكما كانت الاستعارة معروفة بين اهل العلم؛ فقد عرفت الاستعارة الخارجية أيضًا في المكتبات، وكانت تتم مقابل ضمان أو تأمين3،