حيث جاء في سبب أمره بذلك ما ظهر بالمدينة من اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب ذكر ذلك الخطابي في غريب الحديث (2/ 142) وابن عبد البر في التمهيد (23/ 131، 132)
مع العلم أن الأثر روي من عدة طرق إلا أنه مخالف لآخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النهي عن قتل الكلاب ونظيره ماروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب قمار الديك ح (1261)
كيف يمكن الاستدلال به وفق القواعد الفقهية في تحريم المهارشة بين الكلاب أو التحريش بين الحيوانات عموما مصارعة الديكة ومناطحة الكباش وغيرها؟
تخريج الأثر الوادر عن عثمان رضي الله عنه بشكل مختصر:
روي من عدة طرق وهي كما يلي:
1_ من طريق يونس عن الحسن به
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ح (19733) (11/ 3) باب الكلاب والحمام، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 406) باب ما قالوا في قتل الكلاب، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب النهي عن ثمن الكلب (6/ 7)، وفي معرفة السنن والآثار كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكلاب ح (11540) (8/ 175)
2_ من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن به
أخرجه أحمد في مسنده ح (521) (1/ 543) واللفظ له، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (39/ 229)
وأخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان ح (6115) (11/ 496، 497)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (10/ 317)
قال الهيثمي: (رواه أحمد وإسناده حسن إلا أن مبارك بن فضالة مدلس) مجمع الزوائد (باب ذبح حمام القمار (4/ 42)
3_ من طريق يوسف بن عبده عن الحسن به
أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب ذبح الحمام ح (1301) ص 474
قال الألباني: (ضعيف الإسناد موقوف منقطع الحسن هو البصري مدلس ويوسف لين الحديث) ذكره في تخريجه لأحاديث الأدب المفرد ص 474
4_ من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن به
أخرجه الطبري في تفسيره (10/ 127)
قال ابن كثير: (هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم وفيه ضعف) تفسير القرآن العظيم (3/ 401) وجزيتم خيرا]ـ
الجواب: لا يحضرني جواب في هذه المسألة، والعلم عند الله.