ـ[المشهور عند الأصوليين أن الأمر المجرد من القرائن يكون للوجوب

الاحتجاج على الاستحباب بنص فيه أمر مع عدم ذكر القرينة الصارفة عن الوجوب

ومع هذا يكثر في كتب الفقه الاحتجاج على الاستحباب بنص فيه أمر مع عدم ذكر القرينة الصارفة عن الوجوب.

ولهذا فقد شرعتُ في جمع هذه المسائل والبحث عن القرائن الصارفة لها في كتاب

فهل أكمل عملي هذا أو أنه قد بُحِثَ من قبلُ؟! ]ـ

هذا النوع من البحوث نافع من جهة كونه يجمع متفرقات متناثرة، وهذا الجمع معين على استنباط ضوابط كلية وقواعد جامعة، ومن وجهة نظري الخاصة فإن هذا الموضوع يُشجَع على الاستمرار فيه من يحسن الجمع ويميل إليه، وعلى كل فأرى أنه موضوع جدير بالبحث.

وأرجو أيضا النظر في الجواب على آخر سؤال من هذه الأسئلة، مع الشكر.

ـ[السلام عليكم

أحسن الله إليكم.

الكتب العمدة في كل مذهب بالنسبة لأصول الفقه

ما هي الكتب العمدة في كل مذهب بالنسبة لأصول الفقه والقواعد الفقهية؟

أبرز المشايخ في هذا الفن

ومن أبرز المشايخ في هذا الفن الذين يتلقى عنهم هذا العلم في هذا العصر؟ ]ـ

يمكن مراجعة ما نشر لي في منتدى أصول الفقه من ملتقى أهل الحديث بعنوان: سلسلة المصادر الأصولية.

ما الفرق بين العام والمطلق والخاص والمقيد

ـ[حفظ الله الشيخ وبارك فيه سؤالي هو ما الفرق بين العام والمطلق والخاص والمقيد مع ضرب المثال للتقريب جزاكم الله خير. ]ـ

إذا كان اللفظ مطلقا، وكان في الوقت نفسه من صيغ العموم فإن وصف اللفظ بالعموم أو الإطلاق حينئذ يكون من الأمور النسبية، ومعنى ذلك: أنه يسمى عاما باعتبار، ويسمى مطلقا باعتبار آخر، مثال ذلك: قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) فلفظ: (أولادكم) عام بالنظر إلى شموله جميع الأفراد الذين تحته، لكنه بالنظر إلى تناوله جنس الأولاد دون قيد زائد هو مطلق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015