والجميل من الإمام أحمد إنكاره لدعوى الإجماع من بعد الصحابة, والإجماع المدعى بعدهم كان من أسباب الفرقة بين المسلمين عند دعواهم: أن من أنكر الإجماع فقد كفر!! من غير أن يعرفوا كيف كان هذا الإجماع!! (?)

وقال شيخ مشايخنا عبد القادر ابن بدران (?): "ذهب أصحابنا إلى أنه لا يجوز خلو العصر عن مجتهد، وإلى ذلك ذهب طوائف، ولم يذكر ابن عقيل خلاف هذا إلا عن بعض المُحْدَثِين" (?).

وقد رد العلماء على مقالة سد باب الاجتهاد في كل عصر. وإليكم بيان وجهات نظرهم حول سد باب الاجتهاد باختصار، نصاً أو إشارة.

(قال أبو الحسن علي بن عمر المعروف بابن القصار المالكي البغدادي (ت 397هـ) في كتابه "المقدمة في أصول الفقه" الباب التاسع عشر في الاجتهاد، وفيه تسعة فصول، ثم قال:

"الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد: أفتى أصحابنا -رحمهم الله- بأن العلم على قسمين: فرض عين, وفرض كفاية. ففرض العين الواجب على كل أحد هو علمه بحالته التي هو فيها.

(وأما فرض الكفاية: العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان، فيجب على الأمة أن تكون منهم طائفة يتفقهون في الدين ليكونوا قدوة للمسلمين حفظاً للشرع من الضياع، والذي يتعين من هذا من الناس من جاد حفظه, وحسن إدراكه، وطابت سجيته، ومن لا فلا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015