ـ[هل لبس الشراب للمحرم جائز , وإذا كان يجد النعلين هل يجوز له لبسه، وهل يجوز له لبس الخف، وإذا قطعه إلى دون الكعبين هل يجوز لبسه مع وجود النعلين؟ ]ـ
لبس الشراب للمحرم إن كان ذكراً لا يجوز له لأنه مخيط على قدر عضو، وإذا وجد النعلين لا يجوز له لبس الخف ولو كان مقطوعاً لأنه لبسه مع القطع مقيد بعدم النعل وقطعه إضاعة للمال وقد نهي عنه. وبالله التوفيق
ترك المبيت بمنى محظور واحد كفارته واحدة
ـ[من لم يجد في منى إلا السكن على الأرصفة والجلوس عليها هل هذا عذر له في تركها والمبيت بالعزيزية ومكة؟ ]ـ
إذا كان لا يتضرر ولا خطر عليه بسبب المبيت على الأرصفة لزمه المبيت بمنى ولو كان على الأرصفة أما إذا خشيت الضرر عليك فلا حرج في المبيت خارج منى وكلما قرب من الحجاج كان أولى. والله أعلم
المسعى خارج المسجد فلا يجزي الطواف فيه ولو قل ويستوي في ذلك الأعلى والأرضي. والله المستعان
يبدأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص على ترتيب المصحف، وكونه جاء ما يدل على تقديم سورة الإخلاص فالعطف في الخبر جاء بالواو وهي لا تقتضي الترتيب. والله أعلم
يستدل العلماء على إيجاب الدم على من ترك واجباً أو ارتكب محظوراً بخبر ابن عباس موقوفاً عليه. وعلى هذا فالورع أن يفتي بالأحوط من غير إلزام. والله أعلم
ويقول الشيخ حفظه الله / وفي النهاية لا تعجبني هذه الألقاب التي ذكرت في بداية الأسئلة فإني لا أستحقها وما أنا إلا طالب علم أسأل الله سبحانه أن يتجاوز عني وعنكم الزلات ويضاعف الحسنات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه