حكم من لا يستطيع الصوم في كفارة القتل الخطأ

Q فضيلة الشيخ! هذا سؤال لشخص ليس موجوداً الآن، يقول: لقد حصل لي حادث مروري حيث كنتُ في شارع رئيسي عام، وكانت سرعتي فوق المتوسطة، وخَرَجَتْ لي سيارة مع تقاطع، ولم أشعر بها إلا عندما اصطدمتُ بها، فتوفى بهذا الحادث رجلٌ واحد، وكانت نسبة الخطأ عليَّ (25 %) ، وبالنسبة لأهل الرجل فقد سامحوا في الدية، وقال لي القاضي: عليك صيام شهرين متتاليين.

والحقيقة أن هذا الحادث له الآن ثلاث سنوات أو أكثر، وأنا مِن أثر الحادث جلستُ في المستشفى أكثر من شهرين، وجسمي لا يساعدني على الصيام، حيث أني أتعبُ من صيام رمضان كثيراً لولا مساعدة ربي جلَّ وعَلا.

أرجو أن تجدوا لي حلاً، حيث إنني عندما صدمت بالسيارة لم أكن متعمداً، بل هو الذي طلع عليَّ، وكذلك لم تكن سرعتي جنونية؟ وجزاكم الله خيراً.

صلى الله عليه وسلم خلاصة السؤال: أنه صدم رجلاً خرج عليه من شارع فرعي، وأن الشيخ القاضي حكم عليه بصيام شهرين متتابعين، وأنه حسب تقرير المرور حُكِم عليه بـ (25 %) من الدية؛ ولكن أهل الدية تنازلوا، فبَقِي عليه حق الله عزَّ وجلَّ وهو صيام شهرين.

فإن كان يستطيع أن يصوم الشهرين فليصُم، وإذا كان لا يستطيع فليس عليه شيء؛ لأن الله عزَّ وجلَّ بين في كفارة القتل: أن فيها عِتْق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر الإطعام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015