Q فضيلة الشيخ! هناك رجل لم يتمكن من المبيت بـ مزدلفة، ولم يطف طواف الوداع، فترتب على ذلك دم لعدم المبيت بـ مزدلفة، ودم لعدم الطواف، فهل له أن يذبح في محل إقامته ويوزِّع لحم الذبيحتين إذا كان يشق عليه إيصال الذبيحتين إلى الحرم؟
صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي ترك المبيت بـ مزدلفة، وترك طواف الوداع ترك واجبين من واجبات الحج، فعليه لكل واجب دم، والدم الواجب لترك الواجب يجب أن يكون في مكة، ولا يلزم أن يذبح هو بنفسه، فبإمكانه أن يوكِّل أحداً من الحجاج أو المعتمرين فيذبحه الوكيل، ويفرق جميع لحمها على الفقراء هناك.