حكم بيع الوقف المحصور إذا تعطلت منافعة

Q فضيلة الشيخ! رجلٌ أوقف منزلَهُ على أربعٍِ من بناته، وهذا المنزل بعد فترة من الزمن أصبح خرباً، ولا يمكن الاستفادة منه، وهؤلاء البنات لا يستطعن إصلاحه والاستفادة منه، فهل يجوز لهن بيعه؟

صلى الله عليه وسلم أولاً: لنسأل: هل وقَّفَ هذا البيت على أربعٍ من بناته دون الآخرين والأخريات؟ السائل: أعطى الآخرين شيئاً آخر.

الشيخ: تعني: أنه أرضى أولئك! إذاً: الوقف صحيح.

فإذا تعطلت منافع هذا الوقف فلهنَّ بيعُه، وشراء ما هو خير منه؛ لأن الوقف لا يعدُوهنَّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015