Q يا شيخ! الذي يجامع امرأته وهي تقضي صيامها، هل هو آثم؟
صلى الله عليه وسلم هل هي تقضي بإذنه أم بغير إذنه؟ السائل: بإذنه.
الشيخ: نعم.
هو آثم؛ لأنه أفسد عليها صومها؛ لكن ليس فيه كفارة عليها ولا عليه؛ لأنه مفطر.
السائل: لكن فعله هل هو من الكبائر أم لا يدخل في ذلك؟ الشيخ: لا أعلم فيه وعيداً خاصاً، والذنب إذا لم يكن عليه وعيد خاص فلا يكون من الكبائر.