Q فضيلة الشيخ: هناك رجل توفي وخلف زوجة كبيرة في السن مريضة، لا أدري ما يلزمها؟
صلى الله عليه وسلم إذا توفي الإنسان لزم زوجته العدة أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أن تكون حاملاً فإلى أن تضع الحمل، ويلزمها في هذه العدة الإحداد، والإحداد أن تتجنب الطيب إلا الطيب الذي يكون بعد الحيض بأن تطيب المرأة الفرج، أو ما كان مثل البخور فلا بأس به، وتتجنب الحناء في الرأس أو اليدين أو الرجلين، وتتجنب الكحل والتحسين بتحمير الوجه بمكياج أو ما أشبه ذلك، والحلي، وثياب الزينة، والخروج من البيت إلا عند الحاجة أو الضرورة سواء كانت كبيرة أو صغيرة فهذه سبعة أشياء.
السائل: بالنسبة للثوب يا شيخ؟! الشيخ: تلبس ما شاءت من الثياب غير أنها لا تلبس ثياب التجمل أو الزينة، سواء كانت سوداء أو خضراء أو أي لون.