Q فضيلة الشيخ: ورد نقاش بين طلبة العلم من باكستان حول الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه قبر ليس متصلاً به وإنما في الساحة الخارجية، وأفاد هذا الأخ بأن علماء باكستان قد أجازوا ذلك بحجة عدم قدرتهم على إزالتها، وعدم قدرة الحكومة الباكستانية نفسها على إزالة هذه القبور لتعلق الناس بها، وقد ذكر أحد الإخوة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يمر على الناس وهم حول قبر زيد فيقول: الله خير من زيد، فما الضابط في هذه الأمور؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان المسجد قد بني على القبر فإن الصلاة فيه لا تجوز وهذا المسجد يجب هدمه، وقد قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم عن مسجد الضرار: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً} [التوبة:108] لأن مسجد الضرار يجب أن يهدم، فكذلك كل مسجد يجب أن يهدم فإن الصلاة فيه محرمة قياساً على مسجد الضرار.
وأما إذا كان المسجد سابقاً ودفن فيه هذا الرجل بعد أن بني المسجد، فإن كان القبر في القبلة فإنه لا يجوز أن يصلى فيه؛ لأنه إذا صلي فيه استقبل القبر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، أنه قال: (لا تصلوا إلى القبور) أي: لا تجعلوها قبلةً لكم، وإن كان القبر عن يمين أو شمال أو خلف الظهر فلا بأس بالصلاة فيه.
السائل: وإن كان في الساحة الخارجية في الحوش؟ الشيخ: الحوش من المسجد والحكم فيه كما قلت، والظاهر -إذا كان القبر في الحوش- أن المسجد سابق عليه فتكون الصلاة فيه صحيحة، إلا أن يكون القبر أمامه.
السائل: وما حكم من صلى في مسجد فيه قبر في قبلته، وكان بين القبر والقبلة مسافة هي حوش هذا المسجد، فهل يعيد الصلاة أم يصلي منفرداً؟ الشيخ: لا يصل في هذا المسجد أبداً ما دام القبر في مكان ينسب للمسجد وهو في القبلة، فلا يُصَل فيه.
السائل: والضابط في هذه المسألة يا شيخ؟! الشيخ: الضابط في هذا: إذا كان القبر بين يديك فلا تصل، وإذا كان القبر خلف ظهرك أو عن يمينك أو عن شمالك فينظر هل القبر سابق على المسجد، أم أن المسجد بني عليه وفي هذه الحالة لا تصل أيضاً، وإن كان المسجد سابقاً على القبر فصل.
فصرت تصلي في حال ولا تصلي في حالين: لا تصلي إذا كان القبر بين يديك، ولا تصلي إذا كان المسجد قد بني على القبر، وتصلي إذا كان المسجد سابقاً على القبر والقبر ليس في القبلة.
السائل: ولكن إذا كان القبر يطاف حوله؟ الشيخ: لا فرق، الأحوال الثلاثة السابقة ارجع إليها.