Q هناك رجل اشترى لرجل آخر سيارة وباعها عليه بأقساط كثيرة وزاد في القيمة لأجل معلوم؟
صلى الله عليه وسلم مثلاً: جاء شخص لتاجر وقال: أنا أريد السيارة الفلانية، فذهب التاجر واشتراها من المعرض بخمسين ألف ريال -مثلاً- ثم باعها على هذا الرجل بستين ألف ريال، نقول: هذه حيلة على الربا؛ لأن التاجر بدلاً من أن يقول: أقرضك قيمتها بخمسين ألف ريال على أن ترد إلي ستين ألف ريال إلى أجل، ذهب التاجر يشتري هذه السيارة شراءً غير مقصود؛ لأنه ما اشتراها إلا لهذا الرجل؛ فهذا لا يجوز، أما إذا كانت السيارة عند التاجر وقد اشتراها بخمسين ألفاً وجاء هذا الرجل وقال: بعنيها بستين ألفاً إلى أجل فهذا لا بأس به.