حكم من جامع زوجته في نهار رمضان

Q فضيلة الشيخ: رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال؟

صلى الله عليه وسلم إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم، فإنه يترتب على جِماعه خمسة أمور: أولاً: الإثم.

ثانياً: فساد صوم اليوم.

ثالثاً: وجوب الإمساك.

رابعاً: وجوب القضاء.

خامساً: الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، حتى ولو لم ينزل؛ لأن الجماع يوجب الغسل وإن لم ينزل، ويفسد الصوم وإن لم ينزل، ويفسد الحج وإن لم ينزل إذا كان قبل التحلل الأول.

أما إذا كان الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان ليس واجباً عليه الصوم مثل أن يكون مسافراً هو وزوجته، وفي أثناء النهار جامعها وهما صائمان، فهذان ليس عليهما إثم، وإنما يفطران ذلك اليوم ويأكلان ويشربان ويقضيان بدلاً ليومهما؛ لأن المسافر لا يلزمه الصوم.

السائل: كان يعتقد أن الكفارة على الإنزال، أي: يعلم أن الجماع بإنزال عليه الكفارة، ولكن لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام؟ الشيخ: إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء عليه؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286] .

السائل: ولا يقضي ذلك اليوم؟ الشيخ: ولا يقضي ذلك اليوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015