Q فضيلة الشيخ! هناك امرأة أوصت أن تدفن ببقعة معينة وما تمت الوصية، ويسأل ولدها ويقول: إنها تعرض له في المنام كثيراً وتعرض لوالده والآن لهم سنة من دفنها، فيسأل: هل يعتبر هذا عصياناً، ثم هل يجوز نبش القبر وإرجاعها إلى المكان الذي أوصت أن تدفن فيه؟
صلى الله عليه وسلم لا يلزم تنفيذ الوصية إذا أوصى الميت ألا يدفن إلا في مكان معين، بل يدفن مع المسلمين؛ إذ أن الأرض كلها سواء، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا مات منهم ميت في أي مكان دفنوه، فهذه الوصية لا يلزم تنفيذها، وكونها تعرض له في المنام لأنه كان يفكر فيها، ومعلوم أن الإنسان إذا فكر في الشيء قد يراه في المنام.
ولهذا عند الناس يقولون: حلوم أهل نجد حديث قلوبهم.
السائل: ألا يدخل هذا تحت إنفاذ الوصية؟ الشيخ: هذا لا يجب تنفيذه أبداً؛ لأنه ليس فيه مقصود شرعي.