العمل بخلاف العقود

Q فضيلة الشيخ! رجل استقدم عاملاً ليعمل عنده في الرعي، فهذا الرجل الكفيل استقل العمل، أي: رأى أن العمل المنوط بهذا العامل قليل، فجعله يعمل في أشغال كثيرة، منها: أنه يتقاول مع بعض أهل الاستراحات ينظف لهم الاستراحات أو بعض المساجد يقوم بفرشها وتنظيفها بمقابل راتب، فهو أول ما استقدم هذا العامل تقاول معه في الراتب مقابل ستمائة ريال مثلاً وفي نهاية الشهر يعمل هذا العامل في المساجد وفي بعض الاستراحات عملاً طارئاً، فيكون في نهاية الشهر يحصل ما يقارب ألف ريال، فيقوم الكفيل بأخذها ويعطي لهذا العامل ستمائة ريال، مع أنه يأخذ أربعمائة ريال، ويضعها في جيبه مع أن هذا العامل يعمل عنده زيادة على الأعمال المكلف بها ويقول: إنه راضٍ، فما حكم ذلك؟

صلى الله عليه وسلم ما دام العامل راضياً بذلك من غير إكراه فلا حرج، حتى لو قال العامل: أنا أعمل عندك مجاناً من غير إكراه، فلا حرج، لكن إذا كان بإكراه بأن يقول له: إما أن تشتغل هذا الشغل الزائد على ما في العقد وإما سفرتك؛ فهذا لا يجوز، بل الواجب عليه أن يقتصر على ما اتفقوا عليه من قبل؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1] .

السائل: بالنسبة للزيادة على الراتب؟ الجواب: ليس هناك مانع بأن الزيادة تكون للكفيل، المهم أن العامل راضٍ بهذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015