المسح على الشراب

Q توضأت وأنا لابس شُراباً ثم خلعت الشراب ولبست شراباً آخر، فما الحكم؟

صلى الله عليه وسلم ما دمت على طهارتك فصل ما شئت، لكن إذا انتقضت طهارتك فلا بد أن تخلع الشراب وتغسل قدميك.

السائل: اتسخ الشراب مرة، ثم توضأت ومسحت عليه ثم خلعته ولبست آخر ولم أتوضأ.

الشيخ: هل توضأت وضوءاً كاملاً؟ السائل: نعم.

ومسحت على الشراب الأول، ثم خلعته ولبست آخر؟ الشيخ: لا يصلح.

أي:لا تمسح على الأخريات، لا بأس أن تبقى على طهارتك لكن لا تمسح على هذا.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015