المسح على الجوربين

Q إذا توضأ الإنسان ثم لبس الشراب، وبعد أن مسح عليه احتاج إلى شراب آخر يلبسه، فهل يمسح على الشراب الثاني، وكذلك العكس إذا كان عليه جوارب عدة بعضها على بعضها، فاحتاج إلى نزع أحدها فكيف يكون البناء على المسح؟

صلى الله عليه وسلم أما المسألة الأولى: إذا احتاج أن يلبس ولبس الزيادة على طهارة فلا بأس، فيمسح عليها، ولكن يعتبر المدة من مسح الأول، فلو مضى -مثلاً- يوم وبقيت ليلة على المقيم، فلبس فوق الأول على طهارة، فإنه لا يمسح الثاني إلا بقية الليلة فقط.

أما العكس إذا مسح الأعلى ثم أراد أن يخفف وخلعه فإنه يخلع الثاني إذا أراد أن يتوضأ ويغسل الرجلين؛ لأنه خلع الممسوح، وإذا خلع الممسوح بطل المسح.

أما إذا توضأ الإنسان ومسح على الجورب ثم احتاج إلى زيادة، ولبس الجورب الثاني على طهارة بعد أن مسح الأول وهو طاهر فإنه يمسح على الثاني وليس فيه بأس، لكن يمسح عليه بقية المدة، لا يبدأ من جديد، والمثال كما قلت: إنسان -مثلاً- لبس جوارب في الفجر ومسح عليها الظهر والعصر والمغرب، ثم مسح عليه ولبس الجورب الثاني هل يبتدئ يوماً وليلة من جديد أو يكمل الليلة الماضية؟ الجواب أنه يكمل اليوم والليلة الماضية، أما الآن فيمسح ولو لم يبق من المدة إلا وقتاً واحداً، أما العكس كما لو كان لبس اثنين، ولما مضى نصف يوم خلع الذي كان يمسحه، فهنا يجب أن يتوضأ للصلاة بدون خف، أي: يخلع الجورب، والفرق بينهما أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015