ضابط المسافة التي يُترخص فيها للتيمم

Q فضيلة الشيخ: هناك مخيمات تكون في البريَّة، فكم المسافة التي يُعذَرون فيها بعدم طلب الماء إذا عُدِم الماء فيتيمَّموا؟

صلى الله عليه وسلم إذا كان أناس في البريَّة وليس عندهم ماء فإنهم يُعذَرون بالتيمم إذا كان يُشَق عليهم طلب الماء، والعبرة في ذلك العرف، أعني: ما جرت العادة أو ما قال الناس: إنه بعيد، فإنه بعيد، وما قال الناس: إنه قريب، فهو قريب، أي: ليس فيه حد شرعي.

السائل: تعني يا شيخ: عشر دقائق بالسيارة مثلاً؟ الشيخ: عشر دقائق بالسيارة بعيد، لا سيما إذا كان الطريق رمالاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015