Q فضيلة الشيخ! ما حكم التدين وأخذ سيارة من البنك الأهلي بالتقسيط، مع العلم أنه لا يملكها، ويدفع قيمتها ويشتريها من الشركة ويعطيهم بتقسيط عالٍ بأقساط ميسرة؛ وذلك لأنه في أشد الحاجة إلى التقسيط فهل تطبق عليها حكم الربا؟
صلى الله عليه وسلم نعم.
هذا التقسيط حرام، مثلاً: يأتي الإنسان إلى البنك أو غير البنك يقول: أنا أحتاج إلى سيارة صفتها كذا وكذا فيقول: اذهب إلى المعرض واختر السيارة التي تريد، ثم يأتي ويقول: أريد السيارة الفلانية، فيذهب التاجر أو البنك إلى المعرض ويقول: بع عليَّ هذه السيارة فيشتريها منه نقداً بخمسين ألفاً، ثم يبيعها على الأول الذي طلبها يبيعها مقسطة بستين ألفاً، هذا حرام ولا يحل، وهو حيلة واضحة على الربا؛ لأن هذا البنك الذي اشتراها له ثم باعها عليه كأنما أقرضه قيمتها بزيادة وهذا حرام، العقد هنا صوري، ولولا أن هذا طلب السيارة ما اشتراها البنك، فلذلك يجب الحذر من هذا، وإن كان بعض الناس يفتي بذلك لكنه لم يتأمل المسألة، ولو تأملها لوجدها خديعة واضحة، وهي أخبث من خديعة اليهود الذين لما حرم الله عليهم الشحم أذابوه فصار ودكاً ثم باعوه وأكلوا ثمنه، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم الله عز وجل، وهذه الحيلة التي ذكرت أقرب إلى الحرام من الحيلة التي فعلها اليهود.
فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل، وإذا قال: أنا ما وجدت أحداً، يقول: الحمد لله عليك ثيابك ولك مسكنك سواءً بأجرة أو بملك، وهذا كافٍ ليس لك من الدنيا إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، لو تبقى لا تأكل إلا مرة في اليوم ولا تشتري السيارة على هذا الوجه.
وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء؛ وإلى جلسة قادمة إن شاء الله تعالى.