Q عندما يصطف المأمومون للصلاة تكون الجهة التي على الشمال ترجح على التي على اليمين أو العكس، هل يشرع للإمام أن يوجههم إلى تعديل الكفتين؟
صلى الله عليه وسلم يسأل يقول: إذا كان الصف عن يمين الإمام أكثر عن يساره أو بالعكس، فهل يشرع للإمام أن يقول للزائد: تعالوا إلى هذا الناقص؟ أقول: نعم.
لأن المشروع أن يكون الإمام متوسطاً، والدليل على هذا: أنه ثبت في صحيح مسلم وغيره أن المأمومين إذا كانوا ثلاثة في أول الأمر يكون وسطهم، ثم نسخ وصار الثلاثة يكون الإمام أمامهم.
ووجه الدلالة: أنهم لا يكونون عن يمينه -يعني: الاثنين عن يمينه ولا عن يساره- بل يكون هو بينهم.
وأيضاً: هو إمام وهو مأمور بالعدل، وليس من العدل أن يكون أحد الجانبين بعيداً والآخر قريباً.
وأيضاً: لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل الأيمن فالأيمن، ولو كان الأيمن أكثر مطلقاً لقال: أكملوا الأيمن فالأيمن كما قال في الصف الأول: أكملوا الأول فالأول.
وأيضاً: نظرة الناس مثلاً: لو فرضنا أن أحداً خلف الإمام والباقين كلهم على اليمين وليس عن الشمال أحد، هذا المنظر ينافي أن يكون هناك إمام حقيقة؛ لأنه متطرف.
هذه هي المسألة.