Q هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم سواء في الصلاة السرية أو الجهرية؟ وإذا ركع الإمام قبل أن يقرأها ما الحكم؟ وهل يأثم الإمام إذا ركع قبل أن يقرأ المأموم الفاتحة؟ أفيدونا وفقكم الله!
صلى الله عليه وسلم المسألة هذه فيها خلاف: أولاً: هل تجب الفاتحة أم لا تجب؟ من العلماء من قال: الفاتحة لا تجب على أي مصلٍّ لقوله تعالى: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل:20] وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: (اقرأ ما تيسر معك من القرآن) لكن هذا مذهب غير صحيح، لأن قوله: (ما تيسر من القرآن) فسر بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .
ثانياً: بعض العلماء يقول: الفاتحة لا تجب على المأموم مطلقاً لا في السرية ولا في الجهرية.
وهذا أيضاً ضعيف لأن حديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) عام.
ومن العلماء من يقول: تجب على المأموم في السرية دون الجهرية لأن الإمام يقرأ له ولمن وراءه، والدليل على أنه يقرأ له ولمن وراءه أنهم يؤمنون على قراءته، فالقراءة للجميع.
ومن العلماء من يقول: تجب على كل مصل، الإمام والمأموم والمنفرد، في الصلاة السرية والجهرية، وهذا أقرب الأقوال إلى الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح ذات يوم فسأل الصحابة: (هل قرأتم خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وهذا نص في صلاة جهرية مؤيدٌ بالعموم، إلا أنه يستثنى من هذا مسألة واحدة: المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويركع وتسقط عنه الفاتحة، ودليل ذلك: حديث أبي بكرة رضي الله عنه حين دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالناس وكان راكعاً فأسرع أبو بكرة وكبر ودخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (زادك الله حرصاً ولا تعد) ولم يأمره بإعادة الركعة، ولا إعادة الصلاة.
من جهة النظر أن نقول: هذا الرجل لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، وإذا سقط المحل سقط الحال، بدليل: أن الإنسان لو قطعت يده من المرفق؛ سقط عنه غسل العضد؛ لأن محل التطهير قد زال.
فالذي يترجح عندي القول بوجوب قراءة الفاتحة على كل مصل بلا تفصيل، إلا المسبوق إذا جاء والإمام راكع فتسقط عنه.
كذلك لو جاء والإمام لم يركع لكن لم يتمكن من قراءة الفاتحة فليركع ولا شيء عليه.