Q فضيلة الشيخ! ما حكم لبس النقاب للمرأة التي يكون في نظرها ضعف؟
صلى الله عليه وسلم لبس النقاب لا أفتي بجوازه نظراً لما يترتب من الشر، حيث توسع النساء فيه حتى أصبحت المرأة توسع الخط لعينها وتكتحل وتجمل عينها بأجمل ما يكون، وبعضهن يوسعن الدائرة هذه أو الخط هذا حتى يصل إلى الوجنة، أو إلى الحاجب، فلذلك لا أفتي بجوازه ولكني لا أفتي بعدم جوازه، إذا قلت لا أفتي بعدم جوازه يعني: لا أقول أنه ليس بجائز، أما إذا قلت لا أفتي بجوازه فالمعنى: أني أتوقف عن الفتوى بجوازه.
السائل: من أجل النظر؟ الشيخ: أبداً {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} [الطلاق:2] وهذه التي تقول: إنها ضعيفة النظر وتأتي امرأة شابة من أحسن النساء نظراً تقول: عندي ضعف نظر.
السائل: حتى -يا شيخ- لو اضطر.
؟ الشيخ: ماذا قلنا؟ أنت مثل الرجل الذي قيل له: الحلف بالنبي حرام ولا يجوز، وجاب الأدلة على المفتي قال: (والنبي ما أحلف بالنبي) على الفور!!