Q فضيلة الشيخ! ما حكم المداومة على ذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين كأن يقول بعد كل صلاة عصر: باسم الله عليَّ وعلى ذريتي وعلى أهلي وعلى أهل بيتي وعلى؟
صلى الله عليه وسلم هو على كل حال هذا من الأوراد، والأوراد المسائية تكون من بعد العصر ومن بعد الغروب، أما لو اعتقد أن هذا ذكر متصل بالصلاة لا لأنه آخر النهار فهنا يمنع؛ لأن العبادة لا تتم فيها الموافقة إلا إذا اجتمع فيها ستة شروط: أن تكون موافقة للشريعة في السبب، وفي الجنس، وفي القدر، وفي الهيئة، وفي الزمان، وفي المكان.
وإذا خالفت الشريعة في واحد من هذه فليس من الشريعة، ولو أن الإنسان كلما دخل بيته صلى ركعتين وقال: هذا تطوع بالصلاة، نقول له: لا، تقييدك هذا بدخول البيت بدعة لم يرد في الشريعة أن دخول البيت سبب في صلاة الركعتين، فتكون مردودة على صاحبها، وهو آثم أيضاً.
فهذا الذي قيد هذا الدعاء بصلاة العصر نسأل: هل أنت قيدته تبعاً للصلاة، أو لأنه وردك الذي تريد أن تقرأه في آخر النهار؟ إن قال: إن هذه نيتي فليس عليه شيء، وإن قال الأول، قلنا: لا.
السائل: إن كان هذا ورده ليس عليه شيء؟ الشيخ: نعم إذا كان ورده فلا.
إذا كان لصلاة العصر، لكن لأنه آخر النهار لا شيء عليه.