Q إذا كنت حاجاً ثم في طواف الحج أحدثت في الشوط الرابع فذهبت وتوضأت ورجعت فهل أبدأ من الأول أو أتم الرابع؟
صلى الله عليه وسلم لا، هذه المسألة خطيرة، طوافك غير صحيح، لماذا؟ لأن الذين يقولون: إنه لابد من الوضوء يقول: لما انتقض الوضوء بطل الطواف، وإذا بطل لا يمكن البناء عليه، والذين يقولون: إن الوضوء ليس بشرط تكون هذه المدة قطعت الموالاة يعني: متى يخرج؟ ومتى يجد مكاناً فارغاً يتوضأ فيه؟ ومتى يرجع؟ فعلى هذا الرجل الآن: أن يذهب إلى مكة وإن كان صاحب زوجة لا يقربها، حتى يذهب إلى مكة ويطوف بثيابه طواف الإفاضة ويرجع، وإن أحب أن يحرم من الميقات بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة فلا بأس.
فبلغه.