Q شخص يبيع سلعته تقريباً بأضعاف ما يقارب العشرة أو الخمسة عشر ضعفاً، ما حكمه؟
صلى الله عليه وسلم إذا ربح الإنسان في السلعة ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو ألف ولكنه لم يزد عن سعر السوق فلا بأس، إلا أنه يلاحظ: لماذا اشتراها بهذا الثمن القليل: هل هو لأن البائع الذي باع له أولاً رجل غريب لا يعرف الأثمان، فهذا يجب عليه أن يبلغه، أو إن الأشياء طفرت وزادت بسرعة، فهذا لا شيء عليه.