Q فضيلة الشيخ: حكم نسخ البرامج أشرطة الكمبيوتر إذا كانت غالية السعر؟
صلى الله عليه وسلم هي لا شك أنها تكلف تكاليف عظيمة على المخرج الأول وربما يقدرون الثمن حسب التكاليف، فإذا نسخت منها وبعت منها بأقل فهذا من بيع المسلم على بيع أخيه، وإذا قدر أنه كافر فالكافر والمعاهد له حق، لا يجوز الاعتداء على حقوقه، لكن إذا قدر أن الثمن في الأصل باهظ جداً جداً وأن هذه المؤسسة قد استوفت أكثر مما أنفقت فهنا تتدخل الحكومة في الموضوع وترغم الشركة بسعر مناسب وإلا ترفع حقوقها.