Q فضيلة الشيخ! ما حكم التصوير بكامرات الفيديو وغيرها؟
صلى الله عليه وسلم أما التصوير بكاميرا الفيديو فلا بأس به، إلا أن يصور فيه شيئاً محرماً كأن يصور المردان مثلاً الذكور الصغار، أو يصور فيه حفل عرس، أو ما أشبه ذلك مما تكون فيه الفتنة فهذا حرام، وأما إنسان خرج بأهله إلى النزهة وأراد أن يصور رحلتهم فلا بأس به، وكذلك إذا أراد أن يصور محاضرات أن ندوات أو مجالس علم، فلا بأس به، أما الكاميرا الورقية فهذه لا تجوز إلا عند الحاجة فقط، الحاجة مثل: رخصة قيادة بطاقات شخصية وما أشبه ذلك، وإنما قلت ذلك: لأن هؤلاء الذين يصورونها لغير هذه الأغراض المحتاج إليها يجعلونها عندهم يقتنونها كما يقولون للذكرى، واقتناء الصور محرم، إلا ما دعت الحاجة إليه.