Q فضيلة الشيخ! ما حكم الدف وما حكم الاستماع للأشرطة في غير الاحتفال مثلاً في المناسبات أو غيرها؟
صلى الله عليه وسلم أولاً: اعلم بارك الله فيك أن الأصل في المعازف التحريم هذا الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) يعني: يستحلون الفرج الحرام، ولبس الحرير، والخمر، والمعازف، فالأصل في جميع المعازف من دفوف وطبول وزمور وغيرها فيها التحريم، وإذا كان الأصل فيها التحريم فإننا لا نخرج من هذا العموم وهذا الأصل إلا ما دل الدليل على جوازه، والذي دل الدليل على جوازه هو الدف في المناسبات إما الزواج أو العيد أو قدوم غائب، فهذا له قيمته في المجتمع، أما الزواج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن يدف فيه ويغنى، وأما يوم العيد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجاريتين اللتين تغنيان في أيام العيد فزجرهما أبو بكر فقال: (دعهما فإنها أيام عيد) وأما قدوم غائب فلأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قدومه المدينة وقالت: (يا رسول الله! إني نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك فقال لها: أوفي بنذرك) ولو كان حراماً لم يأمرها أن توفي بنذرها، ما عدا ذلك لا يجوز، وعليه فإذا استعمل الإنسان الدف في المسجل في غير مناسبة فإنه لا يجوز.