Q فضيلة الشيخ! أقرضت شخصاً من زملائنا مبلغاً وباع سيارة واشترى سيارة بالربا، وأراد أن يسددني من مبلغ السيارة، طلبت منه أنه يسددني من الراتب وقال: إنها كلها برقم حساب واحد، فهل يجوز لي أن آخذ منه؟
صلى الله عليه وسلم أما إذا كنت ضيقت عليه حتى أحوجته إلى الاستدانة فهذا حرام عليك، وأما إذا كان هو من نفسه جاء إليك بالوفاء فاقبل فهذا حقك، وما عليك منه إذا أخذه عن طريق محرم أو عن طريق مباح.