حكم أخذ العوض على نشر الخير

Q رجل يريد الحج لكن لا يستطيع، فعرضت عليه أحد الحملات قالوا: تحج معنا على حساب الحملة بشرط: أن تلقي محاضرات وتفتي ونحو ذلك، فهل يجوز ذلك، وماذا يجب عليه؟

صلى الله عليه وسلم إذا كان شرطاً لا يجوز، لأنه الإنسان لا يجوز أن يأخذ على أمر الآخرة شيئاً من الدنيا، أما إذا كان لم يقولوا له هذا قالوا: نريد أن تحج معنا ونحن نحملك مجاناً لما نرجو منك من الخير والمنفعة، فلا بأس، أما إن كان معاوضة لا.

على أن بعض أهل العلم رحمه الله يقول: إن هذا لا بأس به لأنه أخذ العوض على تعليم العلم جائز، بل حتى على تعليم القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015