Q إذا وكل من يريد أن يحج أحداً أن يذبح أضحيته، فعند الميقات أراد أن يأخذ من شعره وأظفاره هل يجوز له ذلك؟
صلى الله عليه وسلم أولاً بارك الله فيك: هل يسن أن تؤخذ الأظفار والشعر عند الإحرام، أسألك؟ السائل: لا.
الشيخ: قل: نعم، أو: لا، أو: لا أدري.
السائل: يسن يا شيخ! الشيخ: أين الدليل؟ هل عندك دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يحرم قلم أظفاره وقص شعره.
السائل: لا، يا شيخ! الشيخ: ما عندك دليل، عندك دليل أنه اغتسل، إذاً: ليس لإزالة الأشعار والأظافر دليل عند الإحرام لكن بعض العلماء استحبها، لأنهم كانوا فيما سبق يبقون على الإحرام عشرين يوماً أو نحوها، فتطول هذه الفضلات فقالوا: الأحسن أن الإنسان يزيلها عند الإحرام وإلا فلا دليل، هذه واحدة.
لكن لو فرض أن الإنسان لما وصل الميقات وجدها طائلة وأراد أن يقص وأن يحلق الشعور وينتف الآباط، فليفعل.
فإذا كان في عمرة وطاف وسعى وقصر فلا بأس، لأن التقصير حينئذ واجب، فهمت.
أهم شيء أنك تفهم: أنه ليس من السنة إزالة هذه الأشياء عند الإحرام بذاته، ما لم تكن طويلة ويريد أن يأخذها على كل حال.