Q هل المرأة تزكي في الذهب الذي في يدها؟
صلى الله عليه وسلم نعم، الذهب الحلي الذي على المرأة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب خمسة وثمانون جراماً، فلما يبلغ هذا الحد وجب عليها أن تزكي، إن كان لديها مال أخرجت من مالها، وإن لم يكن لديها مال وأخرج عنها زوجها أو أبوها أو ابنها حصل المطلوب، وإلا تبيع من الذهب بقدر الزكاة وتزكي.
قد يقول قائل: إذا قلتم هكذا وصارت تبيع كل سنة من ذهبها انتهى.
نقول: ما يمكن ينتهي أبداً، لأنه إذا نقص على النصاب انتهت الزكاة، فلابد أن يبقى عندها شيء.