حكم بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف

Q ما حكم شراء الذهب من محلات بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف (الشبكة السعودية) حيث أن بعض المحلات يوجد بها جهاز لهذا الغرض، وهل هذا من التقابض؟

صلى الله عليه وسلم إذا اشترى ذهباً فهل يكفي أن يعطيه بطاقة الصرف؟ نعم.

بشرط أن يكون تحويل المال من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس الوقت، فإذا كان كذلك فهذا قبض، أما مجرد شيك ولو كان مصدقاً فليس بقبض.

السائل: هو يأخذ من الصرافة ثم يذهب إلى البنك.

الشيخ: لا.

أنا سمعت أن هناك بطاقة يدخلها في الجهاز ثم يحوله إلى حساب الثاني، المهم إذا كان كذلك فهذا قبض، أما مجرد التحويل فليس بقبض، والدليل أنه ليس بقبض: أنه لو ضاع هذا الشيك فهل الذي قبض الشيك يرجع على صاحبه أم لا يرجع؟ السائل: نعم يرجع.

الشيخ: يرجع؟! الشيخ: شيك مصدق حولتك على بنك أو على الراجحي شيك مصدق من نفس البنك وضاع منك، هل ترجع عليه أم لا؟ السائل: يرجع.

الشيخ: عجيب! السائل: يرجع على حساب يعوض.

الشيخ: ترجع إليه أم لا؟ السائل: ترجع.

الشيخ: ترجع؟! السائل: والله على حسب معلوماتي.

الشيخ: جسناً! لو أعطيتك الثمن نقداًَ وضاع منك ترجع إلي أم لا؟ السائل: لا ما ترجع.

الشيخ: إذاً فليس الشيك قبضاً، صار تحويلاً، ولا يمكن يكون قبضاً حتى تذهب إلى البنك الذي حولت عليه ويخصم من حساب المشتري إلى حسابك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015