Q رجل توفى وله من البقر قرابة الأربعمائة وله أولاد، فتوفي وورثه أبناؤه وهم بعيدون.
الشيخ: وهل معه زوجاته؟ السائل: نعم.
الشيخ: وأمه وأبوه؟ السائل: أمه وأبوه متوفيان، فهل يجب على هؤلاء الأولاد أن يحجوا عن أبيهم؟ الشيخ: هل أدى الفريضة؟ السائل: لا.
الشيخ: الحج دين مقدم على الوصية وعلى الإرث.
السائل: وهم أيضاً لم يحجوا بعد.
الشيخ: ليس لهم من التركة شيء حتى يقضى الدين.
السائل: حتى يحجوا له.
الشيخ: نعم، حتى يقضى الدين.