Q رجل تزوج امرأة بنية تحليلها للزوج الأول، فما حكم رجوعها للزوج الأول؟
صلى الله عليه وسلم أولاً نقول: إن هذا الرجل الذي تزوجها هو تيس، هل تعرف التيس؟ السائل: ذكر الماعز يا شيخ.
الشيخ: إذاً هذا يسمى التيس المستعار.
ثانياً: إذا كان الزوج الأول عالماً بذلك أو مواطئً لهذا الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لعن المحلل والمحلل له) كلاهما ملعون، مطرود عن رحمة الله.
ثالثاً: نكاح الثاني نكاح باطل، ووطئه هذه المرأة وطئ زنا.
رابعاً: هذه المرأة لا تحل للزوج الأول، لأن الله تعالى قال: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة:230] وهذا ليس زوجاً، الثاني هذا غير زوج؛ لأن عقده باطل.
وإذا كان هذا الأمر واقعاً بلغهم عني: أن الثاني ملعون والأول ملعون، إذا كان باتفاق معه، وعلى الثاني أن يتوب إلى الله عز وجل، والأول لا تحل له الزوجة، بلغهم عني وإن شاء الله تعالى أنت أمين.