حكم الأكل من الشيء المنذور به

Q من نذر أن يذبح لله شاة هل له أن يأكل منها؟

صلى الله عليه وسلم ما هو سبب النذر؟ السائل: إن شفاه الله.

الشيخ: لا يأكل منها، إذا نذر الإنسان لله نذراً في مقابلة نعمة أو دفع نقمة فإنه لا يأكل منها؛ لأنها شكر لله عز وجل لهذه النعمة، فمثلاً إذا قال: إن ولد لي ولد ذكر فلله عليَّ نذر أن أذبح شاة، نقول: إذا حصل هذا اذبح شاة وتصدق بها.

السائل: هل يذبح شاة أخرى وقد أكل من الأولى؟ الشيخ: لا، لكن يضمن مقدار ما أكل، فكم كيلو أكل؟ السائل: لا أعلم.

الشيخ: كيلوين؟ السائل: تقريباً.

الشيخ: إذاً يشتري كيلوين لحم ويتصدق بهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015